سلايد 1سياسة وعلاقات دولية
الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.
وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي:
– الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.
– السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
– تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا.
– تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
– وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
– إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.
– فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
– إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
– حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
– السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.
– ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
– ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
– إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
– وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.
– وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.
ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات م.
المصدر: الشرق