أخبارالدوحة

وزارة العدل: قانون التسجيل العقاري الجديد يشكل نقلة نوعية في خدمات الجمهور ويستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة

أكدت وزارة العدل أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بإصداره اليوم، يشكل نقلة نوعية في خدمات الجمهور ويستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة.

وسلطت الوزارة، في بيان لها، الضوء على القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، بما يواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.

وأوضحت أنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لا سيما خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري.

كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها.

 

ونوهت إلى استحداث القانون الجديد جواز القيام إلكترونيا بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من سعادة الوزير، وينص القانون على أنه لهذه النسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.

ولضمان حقوق المواطنين، أوجب القانون تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق.

ونص القانون على أن يتم إخطار ذوي الشأن عبر عنوانهم الوطني في جميع التصرفات التي تتم بموجب أحكام لقانون. وتعد إدارة التسجيل العقاري بموجب أحكام القانون سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

كما نظم القانون إجراءات إفراز وتوحيد العقارات، والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل، أو قيد محرر لعقار، أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، وأجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة.

وفي تعليق على صدور القانون، أشاد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، بصدور القانون الذي جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة، وأعرب عن الأمل في أن يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية.

وأشار السويدي إلى أن القانون الجديد جاء ملبيا لتطلعات القطاع العقاري، واحتياجات المواطنين، باعتباره أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة الفترة الماضية منذ عام 1964، كما جاء مشتملا على كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق المتعاملين أثناء تسجيل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، وقيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، وما يترتب على ذلك من حقوق أو التزامات الشخصية تخص ذوي الشأن.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام القانون بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية وينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال في هذا الصدد إن سعادة الوزير سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، مشيرا إلى أنه وإلى حين العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والقرارات المشار إليها سيستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 بسنة 1964 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ونوه السويدي بأن القانون الجديد يراعي النهضة العقارية التي تشهدها الدولة، والتطور التشريعي، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع في سبيل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

المصدر : الشرق

إغلاق