وفقاً للمادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونشرته الجريدة الرسمية أمس الأول، لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي .
ونصت المادة (10) على أنه “لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة”.
ما هي مدة التأمين المطلوبة؟
ذكرت المادة (10) من القانون (22) لسنة 2021 ، أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن “تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون .
كما تضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي .
ويعمل بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بعد 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ووفقاً للمادة (8) من القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.
المصدر: الشرق